الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

14

تحرير المجلة ( ط . ج )

بناء عليه لا تجوز إعارة المجنون ولا الصبي غير المميّز ، أمّا الصبي المأذون فتجوز إعارته واستعارته « 1 » . اعتبار قيد التمييز - بعد اعتبار قيد العقل - مستدرك عند أولي التمييز . أمّا عند الإماميّة فالبلوغ معتبر في جميع المعاملات ، ولا يكفي التمييز ، إلّا في موارد مخصوصة ، كوصية من بلغ عشرا ، ونحوها من أعمال البرّ والمعروف « 2 » . ويمكن - على القول : بأنّ العارية إباحة « 3 » - اندراجها في ذلك على تأمّل . ( مادّة : 810 ) القبض شرط في العارية ، فلا حكم لها قبل القبض « 4 » . لم نجد لفقهائنا ولا لفقهاء المذاهب نصّا على هذا الشرط « 5 » .

--> ( 1 ) ورد : ( أن يكون ) بدل : ( كون ) ، و : ( بلوغهما ) بدل : ( كونهما بالغين ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 449 . ووردت زيادة : ( واستعارة ) بعد كلمة : ( إعارة ) في درر الحكّام 2 : 301 . راجع : بدائع الصنائع 8 : 372 ، حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 3 : 158 ، الفتاوى الهندية 4 : 363 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 383 . ( 2 ) تقدّم ذكر ذلك في ج 1 ص 374 ، ولاحظ العناوين 2 : 674 وما بعدها . ( 3 ) كما هو تعريفها عند الشافعيّة . انظر : المجموع 14 : 203 ، مغني المحتاج 2 : 263 . ( 4 ) راجع : بدائع الصنائع 8 : 372 ، الفتاوى الهندية 4 : 363 . ( 5 ) الذي يظهر من استقراء كلمات فقهاء الفريقين ما ذكره المصنّف قدّس سرّه . -